المحقق الأردبيلي
86
مجمع الفائدة
--> 1 ) يعني به العلامة قده قال في شرح الشرايع : ما هذا لفظه ، واعلم أن العلامة في التحرير في باب الكفارات شهد بصحة الرواية وهو صريح في التزكية لعبد الواحد وإن كان في غيره من الكتب أنه لا يحضره حاله وكيف كان فالعمل بها متعين مع اعتضادها بموثقة سماعة ( انتهى ) 2 ) وحاصل ما أورده قده على صاحب المسالك أمور أربعة ( أحدها ) أن صاحب المسالك قال في مواضع من المسالك أنه كثيرا ما يقع الغلط والاشتباه في أمثال هذه التوثيقات التي ترجع إلى النقل عن المشايخ ثانيها ) أنه قد قرر في علم الحديث وكيفية نقله إن مجرد قول الراوي : أروي عن عدل يكفي في التوثيق لاحتمال أن يكون عدلا عنده وبنظره ( ثالثها ) وجود المناقشة في خصوص المقام فإنه ليس ضعف الحديث لأجل عبدوس فقط ، بل لأجل سائر رواة هذا الحديث أيضا كابن قتيبة وحمدان وعبد السلام ( رابعها ) أن موثقة سماعة التي جعلها مؤيدة ليس فيها تقييد بالحرام بل هي مطلقة فتشمل الافطار بالحلال أيضا مع أن الاطلاق غير مفتي به فإن لفظ الموثقة هكذا : قال سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا ، فقال : عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم وأنى له مثل ذلك ؟ الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم